النووي

70

المجموع

قال المصنف رحمه الله تعالى : باب ميراث أهل الفرائض وأهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل ، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وهم عشرة ، الزوج والزوجة والام والجدة ، والبنت وبنت الابن ، والأخت وولد الام والأب مع الابن وابن الابن والجد مع الابن وابن الابن . فأما الزوج فله فرضان النصف ، وهو إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن ، والربع وهو إذا كان معه ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله عز وجل ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) فأما الزوجة فلها أيضا فرضان : الربع إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن . والثمن إذا كان معها ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد ، وقسنا ولد الابن في ذلك على ولد الصلب ، لاجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب ، فكذلك في حجب الزوجين ، وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن لعموم الآية . ( الشرح ) الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى سنة ، النصف ونصفه ونصف نصفه الثلثان ونصفه ونصف نصفه وأهل الفروض عشرة 1 - الزوج 2 - الزوجة 3 - الام 4 - الجدة 5 - البنت 6 - بنت الابن 7 - الأخت 8 - ولد الام 9 - الأب مع الابن أو ابن الابن 10 - الجد مع الابن أو ابن الابن فأما الزوج فله فرضان ، النصف مع عدم الولد ، وولد الابن ، والربع مع